Selasa, 26 Maret 2019

PERATURAN NIAT DALAM SALAT


            Rukun salat yang pertama adalah berniat. Agar niat salat itu sah memesti memenuhi peraturan yang berlaku di dalamnya. Yaitu:
1.      Berniat dengan hati, karena niat itu adalah kerjanya hati (rukun Qalbi).
2.      Memuqaranahkan niat dengan takbiratul ihram, minimal muqaranah yang ‘urufi yaitu ada bagian niat yang dobel dengan bagian takbir.
3.      Memushahabah niat dengan takbiratul ihram, minimal mushahabah yang ‘urufi yaitu menghadirkan qashad, ta’radh dan ta’yiin sambil membaca takbiratul ihram.
·         Qashad adalah kesengajaan melakukan salat
·         Ta’radh adalah mengingat fardhu pada salat fardhu.
·         Ta’yiin adalah mengingat nama atau waktu salat. Misalnya salat dhuhur, salat dhuha, salat ‘idil fitri atau salat ‘idil adhha dsb.

Untuk Referensi dan Uraian panjangnya silakan dibaca di Kitab Syarh Muqaddimah al-Hadramiyah, hal. 195 -198.

(الأول: النية)؛ لما مر في الوضوء، ولوجوبها في بعض الصلاة؛ لأنه بتمام التكبير يتبين دخوله فيها من أوله.وهي (بالقلب) فلا يكفي النطق بها مع غفلته، ولا يضر النطق ما فيه، فلونوى بقلبه الظهر ونطق لسانه بغيره .. كان العبرة بما نواه، ثم الصلاة فرض، ونفل مقيد بوقت أو سبب، ونفل مطلق. (فيكفيه في النفل المطلق) وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب (و) ما ألحق به من المقيد، وهو ما المقصود منه إيجاد مطلق الصلاة، لا صلاة مخصوصة، وذلك نحو (تحية المسجد وسنة الوضوء) والاستخارة والطواف والزوال، والقدوم من سفر، ودخول منزل، والخروج منه أو من الحمام، وصلاة الحاجة، وبأرض لم يعبد الله فيها، ونحوها (نيةُ فعل الصلاة)؛ لتتميز عن غيرها، فلا يكفي إحضارها في الذهن مع عدم قصد فعلها، وهي هنا ماعدا النية؛ لأنها لا تنوى، وإلا .. لزم التسلسل؛ إذ كل نية تحتاج إلى نية، لكن هذا على القول أنه ينوي كل فرد فرد من أجزائها، فإن قلنا: ينوي مجموع الصلاة، وهو المعتمد .. فلا يلزم ذلك، كالعلم يتعلق بغيره ونفسه، وكالشاة من الأربعين تزكي نفسها وغيرها، وتندرج سنة الوضوء وما بعدها في غيرها من فرض أو نفل وإن لم تنو، بمعنى أنه يسقط طلبها ويثاب عليها عند (م ر)، وقال (حج): لا يثاب عليها إلا إذا نواها مع تلك الصلاة.ٍأمَّا ما ليس في المعنى النفل المطلق كسنة الضحى .. فلا يندرج في غيره، بل إذا نوى مع ذلك غيره .. لم تنعقد الصلاة؛ لأن التشريك بين فرضين أو نفلين مقصودين أو بين فرض ونفل مقصود مبطلٌ فيما لم يبنَ على التداخل كالطهارة.(وفي) النافلة (المؤقتة والتي لها سبب) إنما يكفيه (نية الفعل) للصلاة (والتعيين) لما أراده منهما؛ ليتمز عن غيره من الصلاة، وتمييزها إمَّا بما اشتهرت به كالضحى أو بالإضافة (كسنة الظهر) القبلية أو البعدية، ولا يجب تعين المؤكدة، بل تنصرف إليها عند الإطلاق، ويسن أن لا يطول فصل بين القبلية والبعدية وبين الفرض، وقيل: يجب، وكذا في سنة غير الظهر (أو) كسنة (عيد الفطر أو الأضحى) لا سنة العيد فقط، وإن اكتفي بذلك العز بن عبد السلام، كما في الكفارات، لكن فرقوا بأن الصلاة آكد، وكذا يقال في الكسوفين، وينوي في الجمعة قبليتها أو بعديتها، ولا يجوز أن يضيف سنة الوتر إلى العشاء وإن توقف فعلها على فعلها، بل ينوي سنة الوتر ولو في غير الأخيرة، أو مقدمة الوتر أو صلاة الليل في الأخيرة، ويصح نية الوتر، ويحمل على ما يريده عند(حج)، وعلى ركعتين عند (م ر)، والأولى فيما زاد على ركعتين أن يقول: ركعتين من الوتر مثلاً وقيل: يجب. (وفي الفرض) ولو نذراً أو كفاية إنما يكفيه ثلاثة أمور: (نية الفعل، والتعيين صبحاً أو غيرها) لما مر لا فرض الوقت، ولا ينافي ذلك أنه قد ينوي الجمعة ويتم ظهراً، وينوي القصر ويتم؛ لأن ما هنا باعتبار الذات، وصلاته غير ما ما نواه لعارض اقتضاه.
(ونية الفرضية) ويجمع الثلاثة قولك: أصلي فرض الظهر، أو أصلي الظهر فرضاً، وبذلك يتميز الفرض عن النفل، ومنه المعادة؛ لأن المراد بنية الفرض فيها صورته، وهنا المراد الفرض الحقيقي، وإنما تجب نية الفرضية (للبالغ) أي: عليه لا على الصبي، واعتمده (م ر)، لكن أوجبها (حج) عليه أيضاً، ويكفي نية المكتوبة فيها، والمنذورة في النذر عن نية الفرضية. واعلم: أن من الفرض ما لا يشترط فيه نية الفرضية بلا خلاف وهو الحج والعمرة والزكاة وما تشترط فيه على الأصح وهو الصلاة وما لا تشترط فيه على الأصح وهو الصوم. (ويستحب ذكر عدد الركعات) فإن أخطأ فيه ولو سهواً .. لم تنعقد عند (م ر). (و) ذكر (الإضافة إلى الله) تعالى؛ ليتحقق معنى الإخلاص، ومراعاة لمن أوجب ذلك. (و) ذكر (الأداء والقضاء) ولو في النفل؛ ليمتاز كل عن ضده، ويصح كل منهما بنية الآخر إن جهل حال لنحو غيم، أو قصد المعنى اللغوي؛ إذ كل بمعنى الآخر لغةً، وإلا .. لم يصح؛ لتلاعبه، وظاهر الشرح الصحة عند الإطلاق، ولو صلى الصبح مثلاً قبل وقته، وعليه صبح فائتة .. وقع عن الفائته مطلقاً عند (م ر)، وقيده (حج) بما إذا لم ينو به صبح اليوم الذي هو فيه في ظنه، وإلا .. لم يصح عنه؛ للصارف، وإذا نوى الصبح وأطلق، وعليه صبح فائت .. وقع عن صبح يومه لاعن القضاء، وتردد (سم) فيمن صلى الظهر مثلاً ثانياً، ولم يقيده بأداء ولا إعاده ولا قضاء، فهل يقع إعاده أو قضاء؟واعلم: أن لهم استحضاراً حقيقياً، بأن يستحضر أركان الصلاة مفصلات، وما يجب التعرض له من القصد والتعيين ونية الفرضية، والقصر في السفر، والمأمومية للمأموم، والإمامة للإمام، ومقارنة حقيقية (و) وهي أنه (يجب أن يقرن النية) المشتملة على جميع ما مر (بالتكبيرة) أي: بابتداء تكبيرة الإحرام، ويستمر مستصحباً لذلك كله إلى الراء، واستحضاراً عرفياً وهو أن يستحضر هيئة الصلاة إجمالاً مع ما يجب التعرض له كما مر ومقارنة عرفية بأن يقرن ما استحضره بالتكبير. ٍقال القليوبي: (قال بعضهم: المقارنة العرفية عدم الغفلة بذكر النية حال التكبير مع بذل المجهود. وقال شيخنا (م ر): المراد بها الإكتفاء باستحضار ما مر في أي جزء من التكبير أوله أو وسطه أو آخره. وقال بعضهم: هو استحضار ذلك قبيل التكبير، وإن غفل عنه فيه وفاقاً للأئمة الثلاثة، والذي يتجه الأول؛ لإنه المنقول عن السلف) اهـ والأول هو أصل المذهب، لكن المختار الثاني، وصوبه المحققون؛ إذ الأول لا تحويه القدرة البشرية.
SEMOGA BERMANFAAT

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

close